تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
205
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
وعلى التعدّد يقدم ما تقدم سببه ( * ) ( 1 ) إلَّا إذا كانت إحدى العدّتين بوضع الحمل ، فتقدم وإن كان سببها متأخراً ، لعدم إمكان التأخير حينئذ ( 2 ) . ولو كانت المتقدمة عدّة وطء الشبهة ، والمتأخرة عدّة الطلاق الرجعي ، فهل يجوز الرجوع قبل مجيء زمان عدّته ؟ وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدّة وطء الشبهة ؟ وجهان ، بل قولان ، لا يخلو الأوّل منهما من قوة ( 3 ) .
--> ( * ) قد عرفت أنّه لا تعدّد إلَّا فيما إذا كان الوطء بشبهة في عدّة الوفاة ، ولا بدّ فيه من إتمام عدّة الوفاة أوّلًا ثمّ الاعتداد بعدّة الوطء بالشبهة .